مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: الرسوم ورفع الدعوى
قواعد الإخطار وراء معظم المنازعات، ورسوم المركز (3.5% من الأجرة السنوية)، وطريقة رفع الدعوى ومدتها والاستئناف.
آخر مراجعة 15 أكتوبر 2026 بواسطة فريق زون آي كيو. رُوجعت المعلومات مقابل المصادر الرسمية المدرجة في نهاية الصفحة.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. لقرار يخص حالتك، راجع المصادر الرسمية أو استشر محامياً.
المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك المفتوحة · معلومات وليست نصيحة مالية. ليس منتجاً رسمياً لدائرة الأراضي والأملاك.
تُرفع المنازعات الإيجارية في دبي إلى مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك. أُنشئ المركز بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 (صدر 18 سبتمبر 2013)، ويختص حصرياً بالمنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بما فيها المناطق الحرة، إلا إذا كان للمنطقة الحرة محكمة خاصة. ومنذ 2019 يختص أيضاً بمنازعات العقارات المشتركة. يشرح هذا الدليل قواعد الإخطار التي تحسم معظم الدعاوى، والرسوم، وطريقة رفع الدعوى، ومدتها، استناداً إلى المرسوم وقانون الإيجار وصفحات خدمات المركز.
قواعد الإخطار وراء معظم المنازعات
- تغيير الأجرة أو الشروط عند التجديد: على الطرف الذي يطلب التغيير إخطار الآخر قبل انتهاء العقد بتسعين يوماً على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (القانون رقم 26 لسنة 2007، المادة 14 بعد تعديلها في 2008). ونسبة الزيادة محددة بالمرسوم رقم 43 لسنة 2013، تحقق منها عبر حاسبة زيادة الإيجار.
- الإخلاء عند انتهاء العقد: فقط للهدم وإعادة البناء، أو الترميم الشامل الذي لا يمكن إجراؤه مع وجود المستأجر، أو الاستعمال الشخصي أو لأقارب الدرجة الأولى (إذا لم يملك المالك بديلاً مناسباً)، أو البيع. ويجب إخطار المستأجر بالسبب قبل اثني عشر شهراً على الأقل عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل (المادة 25(2)).
- الإخلاء أثناء سريان العقد: في حالات محددة فقط، أولها عدم سداد الأجرة خلال 30 يوماً من الإخطار بالسداد. ومنها التأجير من الباطن دون موافقة كتابية، والاستعمال غير المشروع، والإضرار بالعقار، وعدم الوفاء بأي التزام خلال 30 يوماً من الإخطار (المادة 25(1)).
- بعد الإخلاء للاستعمال الشخصي لا يجوز تأجير العقار للغير قبل سنتين (سكني) أو ثلاث سنوات (غير سكني)، وإلا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض (المادة 26).
- لا يجوز لأحد الطرفين إنهاء عقد ساري المفعول منفرداً، وإنما بالاتفاق أو وفق القانون (المادة 7).
تذكر ملخصات قديمة تجميد الأجرة لسنتين ومهلة إخلاء 90 يوماً، وكلاهما من نص 2007 الذي حل محله القانون رقم 33 لسنة 2008.
تكلفة رفع الدعوى
- الإخلاء والتجديد والمطالبة بالأجرة وإنهاء عقد سارٍ: 3.5% من الأجرة السنوية، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم.
- المطالبات المالية: 3.5% من المبلغ المطالب به، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 15,000 درهم.
- رسوم ثابتة: 100 درهم للإعلان القضائي، و10 دراهم رسوم المعرفة، و10 دراهم رسوم الابتكار، و25 درهماً لتسجيل الوكالة إن وجدت.
- في مراكز الأمناء: تضاف رسوم شريك الخدمة 130 درهماً مع الضريبة.
- التسوية: يُرد نصف الرسم إذا انتهت الدعوى بالتسوية في مرحلة الصلح.
| الأجرة السنوية | الرسم الأساسي (3.5%، أدنى 500، أقصى 20,000) |
|---|---|
| 12,000 درهم | 500 درهم |
| 60,000 درهم | 2,100 درهم |
| 120,000 درهم | 4,200 درهم |
| 800,000 درهم | 20,000 درهم |
الرسم الأساسي فقط قبل الرسوم الثابتة، محسوب وفق قاعدة رسوم المركز، ويحدد المركز الرسم عند التسجيل.
طريقة رفع الدعوى
- اجمع المستندات: آخر عقد إيجار (إيجاري)، والهوية الإماراتية (وللشركات الرخصة التجارية وهوية المدير أو المالك)، وخطاب أو كشف بنكي يبين رقم الآيبان، ولدعوى الإخلاء الإخطار الموثق لدى الكاتب العدل مع تقرير المبلّغ، أو الإخطار بالبريد المسجل مع إثبات الاستلام.
- تأكد أن كل المستندات باللغة العربية أو مترجمة إليها ترجمة قانونية. تُرفع المستندات إلكترونياً، ولا يقبل المركز النسخ الورقية.
- سجّل الدعوى عبر موقع المركز أو في أحد مراكز أمناء الخدمات العقارية. يستغرق التسجيل نحو يوم عمل واحد، والدفع عبر نقودي أو البطاقة أو نقداً في المركز.
- احضر الجلسة عبر نظام التقاضي عن بعد، ويُستلم الحكم عبر الموقع.
راجع دليل إيجاري إذا لم يكن العقد مسجلاً، فالمركز يطلبه مع الدعوى.
مدة الدعوى
- التسوية: تُحال معظم الدعاوى أولاً إلى إدارة الوساطة والتوفيق، ولديها حتى 15 يوماً من حضور الطرفين للتسوية (قابلة للتمديد). والتسوية الموقعة التي يعتمدها القاضي لها قوة السند التنفيذي. وتُستثنى الطلبات المستعجلة والوقتية من هذه المرحلة.
- الحكم: على الدائرة أن تفصل خلال 30 يوماً من استلام ملف الدعوى، قابلة للتمديد مرة واحدة للمدة نفسها.
- الاستئناف: خلال 15 يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم. الأحكام في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائية، إلا في حالات محددة مثل الإخلاء. وأحكام الاستئناف نهائية. ويتطلب استئناف الحكم المالي إيداع تأمين قابل للاسترداد يعادل نصف المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم الثابتة.
لا ينشر المركز متوسطاً لمدة الدعاوى، وهذه هي المدد القانونية القصوى.
للمؤجرين
تبدأ معظم النزاعات بالإخطار. أرسل طلبات تغيير الشروط قبل التجديد بتسعين يوماً، وإخطارات الإخلاء قبل اثني عشر شهراً، عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، واحتفظ بالإثبات. وحدد الأجرة عند التجديد ضمن سقف المرسوم 43: تبين الحاسبة الحد الأقصى، وتبين صفحات المناطق وسيط إيجار إيجاري لكل نوع وحدة.
أسئلة
كم تكلفة رفع دعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية؟
لدعاوى الإخلاء والتجديد والمطالبة بالأجرة وإنهاء العقد: 3.5% من الأجرة السنوية، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم. وللمطالبات المالية: 3.5% من المبلغ المطالب به، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 15,000 درهم. يضاف 100 درهم للإعلان القضائي و10 دراهم رسوم المعرفة و10 دراهم رسوم الابتكار، و25 درهماً عند تسجيل وكالة. والتسجيل في مراكز الأمناء يضيف 130 درهماً مع الضريبة.
هل أسترد الرسوم إذا تمت التسوية؟
يُرد نصف الرسم إذا توصل الطرفان إلى تسوية ودية (المرسوم رقم 26 لسنة 2013، المادة 10).
كم مدة الإخطار التي يجب أن يمنحها المؤجر للإخلاء عند انتهاء العقد؟
اثنا عشر شهراً على الأقل، عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، ولأحد أربعة أسباب فقط: الهدم وإعادة البناء، أو الترميم الشامل، أو الاستعمال الشخصي أو لأقارب الدرجة الأولى، أو البيع (القانون رقم 33 لسنة 2008، المادة 25(2)).
كم مدة الإخطار لتغيير الأجرة عند التجديد؟
تسعون يوماً على الأقل قبل انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 14). وتحدد نسبة الزيادة القصوى بالمرسوم رقم 43 لسنة 2013.
كم تستغرق الدعوى في المركز؟
يحدد القانون مدداً قصوى لا متوسطاً: حتى 15 يوماً لمرحلة التسوية (قابلة للتمديد)، وحتى 30 يوماً للدائرة لتفصل بعد استلام الملف (قابلة للتمديد مرة واحدة)، و15 يوماً للاستئناف.
هل يمكن استئناف حكم المركز؟
الأحكام في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائية، إلا في حالات محددة منها أحكام الإخلاء. ومدة الاستئناف 15 يوماً، ويتطلب استئناف الحكم المالي إيداع تأمين قابل للاسترداد يعادل نصف المبلغ المحكوم به.
المصادر الرسمية
- المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية، بوابة دبي التشريعية (صدر 18 سبتمبر 2013) (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
- القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2007، بوابة دبي التشريعية (صدر 1 ديسمبر 2008) (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
- مركز فض المنازعات الإيجارية: تسجيل دعوى ابتدائية (إيجارات)، الرسوم والمستندات (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
- مركز فض المنازعات الإيجارية: دعوى التسوية الودية (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
- مركز فض المنازعات الإيجارية: تسجيل استئناف (إيجارات) (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
- مركز فض المنازعات الإيجارية: عن المركز (اطلع عليه 15 أكتوبر 2026)
زون آي كيو ليس خدمة حكومية. يلخص هذا الدليل القواعد المعلنة، والمرجع هو المصادر الرسمية والقانون. تحقق منها قبل أن تتصرف.